من أسباب الإرث القرابة ((الرحم-النسب))
٣٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن مسعود
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
مسند عبد الله بن مسعود
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
مسند عبد الله بن مسعود
أَتَى رَجُلٌ أَبَا مُوسَى ، وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ
مسند أبي هريرة
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ
كتاب التفسير — حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ . قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يُوَرَّثُونَ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي الْقُرْبَى
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — ذكر أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما
أَنَّ مَوْلًى لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — ميراث الإخوة من الأب والأم
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
كتاب الفرائض — لا مساعاة في الإسلام
لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقَهُ بِعَصَبَتِهِ
كتاب الفرائض — لا مساعاة في الإسلام
مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ
كتاب الفرائض — والخال وارث من لا وارث له
أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ
كتاب الفرائض — إن الخالة أم
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
كتاب الفرائض — إن الخالة أم
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى
كتاب الفرائض — لا يرث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ
من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب — أسعد بن سعد بن حنيف أبو أمامة الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب — أسعد بن سعد بن حنيف أبو أمامة الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب — أسعد بن سعد بن حنيف أبو أمامة الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب — أسعد بن سعد بن حنيف أبو أمامة الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مسند أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا
باب الجمعة
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ
باب في الديات
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ