انفصال الحمل كاملا
١٧٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
كتاب الطلاق — ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السِّقْطِ فَقَالَ : تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ
كتاب الطلاق — ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا ، تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَأُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وُلِدَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحامل
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
يَا سُبَيْعَةُ ارْبَعِي بِنَفْسِكِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوْ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً