انفصال الحمل كاملا
١٧٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — سليمان بن يسار عن أم سلمة
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب
مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهَا : " انْكِحِي
مسند النساء — الأعرج عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة
انْكِحِي مَنْ شِئْتِ
مسند النساء — ما أسندت سبيعة بنت الحارث
إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
مسند النساء — ما أسندت سبيعة بنت الحارث
حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي
مسند النساء — ما أسندت سبيعة بنت الحارث
أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ
مسند النساء — ما أسندت سبيعة بنت الحارث
فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ يَوْمَ وَضَعْتُ حَمْلِي
مسند النساء — ما أسندت سبيعة بنت الحارث
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
مسند النساء — أم الطفيل امرأة أبي بن كعب الأنصارية
أَلَا تُخْبِرُ عُمَرَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ لَمَّا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
باب الألف — أحمد بن محمد الطحان
أَنِ الْقَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ، فَسَلْهَا : كَيْفَ قَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب العين — عبد الملك بن يحيي بن بكير المصري
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهَا : سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ لَهَا ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
إِذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فَقَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ