انفصال الحمل كاملا
١٧٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
كتاب الطلاق — باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ، فَتُسْقِطُ
كتاب العدد — باب المرأة تضع سقطا
أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْتَاهَا حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ ، قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ قَالَ مَا نَزَلَتْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
كتاب الشهادات — باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع أو أنه لا يبصر الفتيا
كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَتَاكِ مَنْ تَرْضَيْنَ فَأَخْبِرِينِي
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — ابن شبرمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَوْ لَاعَنَّاهُ إِنَّ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها — أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة
تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ
ما روت أم سلمة
نَفِسَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ ، فَهَوِيَتْ أَحَدَهُمَا
كتاب الطلاق — عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
كتاب الطلاق — عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ