الفهارس الموضوعية←ما ينتهي به حكم الظهار←الكفارة ( التكفير ) في الظهار

الكفارة ( التكفير ) في الظهار

٢٢ حديث مرتبط مباشرة · ٦ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج7 ص636

كتاب الأيمان والنذور — المظاهر إذا بر يكفر أم لا

الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص422

كتاب الطلاق — باب كيف الظهار

فِي قَوْلِهِ : ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ : " الْوَطِئُ ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص422

كتاب الطلاق — باب كيف الظهار

كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص422

كتاب الطلاق — باب التظاهر بذات محرم

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص423

كتاب الطلاق — باب التظاهر بذات محرم

مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص424

كتاب الطلاق — باب التظاهر بذات محرم

إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص441

كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص441

كتاب الطلاق — باب هل يكفر المظاهر إذا بر

الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص441

كتاب الطلاق — باب هل يكفر المظاهر إذا بر

يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص442

كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا ، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص442

كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة

إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص442

كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة

كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص442

كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة

هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص442

كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة

يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص443

كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، كَمَا عِدَّتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص383

كتاب الظهار — باب سبب نزول آية الظهار

كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص384

كتاب الظهار — باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة

أَنَّ الْمُظَاهِرَ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ بِالظِّهَارِ ، فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص492

كتاب النكاح — باب العنين

فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص492

كتاب النكاح — باب العنين

عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح معاني الآثار
ج3 ص121

كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَانَ زَوْجَهَا حِينَ ظَاهَرَ مِنْهَا بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←