الكفارة ( التكفير ) في الظهار
٢٢ حديث مرتبط مباشرة · ٦ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأيمان والنذور — المظاهر إذا بر يكفر أم لا
الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ
كتاب الطلاق — باب كيف الظهار
فِي قَوْلِهِ : ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ : " الْوَطِئُ ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
كتاب الطلاق — باب كيف الظهار
كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارَ
كتاب الطلاق — باب التظاهر بذات محرم
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ
كتاب الطلاق — باب التظاهر بذات محرم
مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
كتاب الطلاق — باب التظاهر بذات محرم
إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ
كتاب الطلاق — باب هل يكفر المظاهر إذا بر
الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ
كتاب الطلاق — باب هل يكفر المظاهر إذا بر
يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا ، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة
إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة
كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ
كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة
هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة
يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
كتاب الطلاق — باب المظاهر من الأمة
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، كَمَا عِدَّتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ
كتاب الظهار — باب سبب نزول آية الظهار
كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الظهار — باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة
أَنَّ الْمُظَاهِرَ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ بِالظِّهَارِ ، فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ
كتاب النكاح — باب العنين
فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
كتاب النكاح — باب العنين
عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَانَ زَوْجَهَا حِينَ ظَاهَرَ مِنْهَا بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ