الفهارس الموضوعية←مراجعة البائن←مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول

مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول

٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
المطالب العالية
ج8 ص439

كتاب الوليمة — باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
المطالب العالية
ج8 ص441

كتاب الوليمة — باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة

الْعُسَيْلَةُ : الْجِمَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
المطالب العالية
ج8 ص441

كتاب الوليمة — باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة

إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقى
ج1 ص252

كتاب النكاح

لَا تَحِلُّ لَكَ ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقى
ج1 ص253

كتاب النكاح

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقىحسن
ج1 ص253

كتاب النكاح

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح معاني الآثار
ج3 ص57

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا

إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ ، فَأَتَمَّهُ اللهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص300

كتاب الطلاق — باب التعدي في الطلاق

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، فَنَدِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص389

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَاشْتَرَاهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص389

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصورصحيح
ج6 ص390

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص391

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

سُئِلَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَا فِيهِ وَعَلِيٌّ جَالِسٌ فَقَامَ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص391

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص391

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء

فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص398

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص398

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص398

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص399

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص403

كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص73

كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول

لَيْسَ ذَاكَ لَهَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←