مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوليمة — باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
كتاب الوليمة — باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
الْعُسَيْلَةُ : الْجِمَاعُ
كتاب الوليمة — باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ
كتاب النكاح
لَا تَحِلُّ لَكَ ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
كتاب النكاح
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح
لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا
إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ ، فَأَتَمَّهُ اللهُ
كتاب الطلاق — باب التعدي في الطلاق
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، فَنَدِمَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَاشْتَرَاهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
سُئِلَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَا فِيهِ وَعَلِيٌّ جَالِسٌ فَقَامَ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول
لَيْسَ ذَاكَ لَهَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ