الفهارس الموضوعية←مراجعة البائن←مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول

مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول

٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص374

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص374

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص374

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص374

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص375

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص375

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص375

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الْآخَرُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص375

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص376

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص376

كتاب الرجعة — باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها

سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ ( عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص376

كتاب الرجعة — باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص376

كتاب الرجعة — باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها

فِي مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِالْبَتَّةِ ثُمَّ اسْتَسَرَّهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص376

كتاب الرجعة — باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج4 ص369

كتاب النكاح — باب المهر

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص370

كتاب النكاح — باب المهر

الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص481

كتاب النكاح — باب العنين

إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص49

أول كتاب الطلاق وغيره

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص51

أول كتاب الطلاق وغيره

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص51

أول كتاب الطلاق وغيره

أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص55

أول كتاب الطلاق وغيره

أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً

عرض الحديث كاملاً ←