مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
سَأَلْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ
كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا
أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ
كتاب الرجعة — باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ : النِّكَاحَ
مسند عبد الله بن مسعود
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
مسند الفضل بن العباس رحمه الله
أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ ، جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — لعن الله المحل والمحلل له
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
كتاب الطلاق — لعن الله المحل والمحلل له
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول
أَمَّا النَّاسُ فَيَقُولُونَ حَتَّى يُجَامِعَهَا