الفهارس الموضوعية←طلاق بائن←طلاق بائن بينونة كبرى

طلاق بائن بينونة كبرى

٥٠٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص355

كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها

طَلَاقُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاحِدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص367

كتاب الرجعة

وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص367

كتاب الرجعة

وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص370

كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء

أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص371

كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء

فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص373

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص374

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص374

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص374

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص374

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص374

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص375

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص375

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الْآخَرُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص375

كتاب الرجعة — باب نكاح المطلقة ثلاثا

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص432

كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص433

كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

يَا رَسُولَ اللهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، قَالَ : فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج10 ص43

كتاب الأيمان — باب من قال آلله لأفعلن كذا أو لم أفعل كذا ينوي به يمينا

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج10 ص181

كتاب الشهادات — باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين

وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص474

كتاب النكاح — باب العنين

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَلْبَتَّةَ : يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص479

كتاب النكاح — باب العنين

اسْتَفْتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا جَمِيعًا

عرض الحديث كاملاً ←