طلاق بائن بينونة كبرى
٥٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب العنين
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَقَالَ : يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ
أول كتاب الطلاق وغيره
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ : ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ! قَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ
أول كتاب الطلاق وغيره
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَأَنَا غَضْبَانُ
أول كتاب الطلاق وغيره
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ ؛ فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا
أول كتاب الطلاق وغيره
تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا
أول كتاب الطلاق وغيره
تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ ، وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ