طلاق بائن بينونة كبرى
٥٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
إِنَّمَا يَكْفِيكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بِجَهَالَةٍ
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِجَهَالَةٍ أَوْ عِلْمٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها
وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها
وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيَّ عَلَى وَاحِدَةٍ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها
فَهُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها
هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال في الكنايات أنها ثلاث
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال في الكنايات أنها ثلاث
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال في الكنايات أنها ثلاث
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال في الكنايات أنها ثلاث
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لامرأته أنت علي حرام
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لامرأته أنت علي حرام
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها
إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها
أَنَّهُ أُتِيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ بِأَعْرَابِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ