تخيير الأمة إذا أعتقت في الفرقة
٣٢٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب ما جاء في وقت الخيار
إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في وقت الخيار
إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ . قَالَتْ : فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا
كتاب النكاح — باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت الجهالة
إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا فَإِنْ مَسَّهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
كتاب النكاح — باب المعتقة تختار الفراق ولم تمس فلا صداق لها
أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا : فَلَا شَيْءَ لَهَا لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ نَفْسُهَا وَمَالُهُ
كتاب العدد — باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةً
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
كتاب زكاة الفطر — فِي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم
يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ
كتاب البيوع
ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمُ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَسْتَقِرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِهِ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
اخْتَارِي إِنْ رَضِيتِ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتْ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
وَخُيِّرَتْ - تَعْنِي : بَرِيرَةَ - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
اخْتَارِي
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهَا ؛ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا