حكم القسم بين الزوجات
٢٣٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفتن — ما ذكر في عثمان رضي الله تعالى عنه
لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ بْنَ قَيْسٍ ! ثَلَاثٌ قَدْ حَفِظْتُهَا : لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الضَّرَائِرِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْدِلَ وَلَوْ حَرَصْتَ
كتاب الجنائز — باب المشي بالجنازة
كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
كتاب الجنائز — باب في زيارة القبور
السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
كتاب أهل الكتاب — جمع بين أربع من أهل الكتاب
أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا
كتاب أهل الكتاب — جمع بين أربع من أهل الكتاب
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ
كتاب أهل الكتاب — جمع بين أربع من أهل الكتاب
شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
كتاب النكاح — باب نكاح البكر
إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً
كتاب النكاح — باب نكاح البكر
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ
كتاب النكاح — باب نكاح البكر
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا ، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا
كتاب النكاح — باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ
كتاب النكاح — باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق
فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ
كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ
كتاب الطلاق — باب جمع أربع من أهل الكتاب
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ
كتاب الطلاق — باب جمع أربع من أهل الكتاب
شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْإِحْصَانُ
كتاب الطلاق — باب نكاح الحر الأمة
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
كتاب الجنائز — باب من كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على أن النبي من خصائصه من الحكم بين الأزواج لا يخالف حلاله حلال الناس
هَذِهِ مَيْمُونَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا ، وَلَا تُزَلْزِلُوا