حكم القسم بين الزوجات
٢٣٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمَا
كتاب النكاح — في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُمْسِكَكِ وَلَا أَقْسِمُ لَكِ
كتاب النكاح — في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يَقْسِمَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَنْبُو عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتِهَا أَوْ فَقْرِهَا أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا
كتاب النكاح — في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْتَ وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ [سَبَّعْتُ لَكِ] سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ
كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ
كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
أَنَّ مُعَاذًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ
كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى
كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ ، فَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ
كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ
كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ
كتاب الطلاق — من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
كتاب الطلاق — من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ
كتاب الطلاق — من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ
كتاب الطلاق — من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ
كتاب الطلاق — من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ
كتاب البيوع والأقضية — ما جاء في القرعة
كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ