حكم القسم بين الزوجات
٢٣٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المظالم — باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا
كتاب الهبة وفضلها — باب هبة المرأة لغير زوجها
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
كتاب الشهادات — باب القرعة في المشكلات
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
كتاب الصلح — باب قول الله تعالى أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ
كتاب تفسير القرآن — باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا ، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا
كتاب النكاح — باب الترغيب في النكاح
يَا ابْنَ أُخْتِي ، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا
كتاب النكاح — باب كثرة النساء
كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ
كتاب النكاح — باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا
كتاب النكاح — باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك
أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا
كتاب النكاح — باب إذا تزوج الثيب على البكر
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ
كتاب الرضاع — باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
كتاب الرضاع — باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ
كتاب الرضاع — باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
كتاب الرضاع — باب جواز هبتها نوبتها لضرتها
يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ
كتاب الرضاع — باب جواز هبتها نوبتها لضرتها
هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا
كتاب الطلاق — باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ
كتاب فضائل الصحابة — باب فِي فضل عائشة رضي الله تَعَالَى عنهما
أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا
كتاب التفسير
أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا
كتاب التفسير
نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا
كتاب النكاح — باب في المقام عند البكر
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ