استحقاق المهر المسمى بالدخول
١٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب أهل الكتاب — المرتدان
إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ
كتاب النكاح — باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا
كتاب النكاح — باب النكاح بغير ولي
أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
كتاب النكاح — باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
لَهَا صَدَاقُهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
كتاب النكاح — باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا
كتاب النكاح — باب وجوب الصداق
لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ
كتاب الطلاق — باب يجيء الأول وقد ماتت
إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ