المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 6 · ص 82 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 10077 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 10147
مصنف عبد الرزاق
- المؤلف
- عبد الرزاق (ت 211 هـ)
10147 10077 - قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا . وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا " .