الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب أهل الكتاب

كتاب أهل الكتاب

الأبواب الفرعية

آنية المجوس١ما يجب على الذي يسلم٤خدمة المجوس وأكل طعامهم٥مسألة أهل الكتاب١٠المرتدان٤نقض العهد والصلب٦رد السلام على أهل الكتاب٤مصافحة أهل الكتاب٣المشركان يفترقان٢في ذبائحهم١٤ذبيحة المجوسي٤السلام على أهل الكتاب٤المسلم يكني المشرك٥إعتاق المسلم الكافر٣نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها٤وصية الأسير١الكتاب إلى المشركين٤الصابئون٣هل يسأل أهل الكتاب عن شيء٤نكاح المجوسي النصرانية٣دية المجوسي٨الاستيذان على المشركين٢دية اليهودي والنصراني٧شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض٧لا يتوارث أهل ملتين٢١كيف يستحلف أهل الكتاب٣المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم٤جمع بين أربع من أهل الكتاب٥قتل النساء والولدان١النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل٦ميراث المرتد١٢ما أخذ من الأرض عنوة١٠صدقة أهل الكتاب١٦لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد٤نكاح نساء أهل الكتاب٦ما يحل من أموال أهل الذمة١٠الجزية١٢بيعة النساء٨غسل الكافر وتكفينه٧المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون٤اتباع المسلم جنازة الكافر٩النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار٦باب عيادة المسلم الكافر٦عطية المسلم الكافر ووصيته له٦من سرق الخمر من أهل الكتاب٢صيد كلب المجوسي٣من أسلم على يد رجل فهو مولاه٥بيعة النبي صلى الله عليه وسلم٨حمل نعشه والقيام عليه٣بيع الخمر٨نصارى العرب١٢أخذ الجزية من المجوس٩ذكر الجزية٧أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله٣هل يقتل ساحرهم٣لا حد على من رماهم٥حدود أهل العهد٧هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوس٦وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقبط٣إجلاء اليهود من المدينة١٢هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين٢لا يدخل الحرم مشرك٤لا يدخل مشرك المدينة٣أخذ الجزية من الخمر٢لا يهود مولود ولا ينصر٦إن تحول المشرك من دين إلى دين١المسلم يموت وله ولد نصراني١٠إعتاق النصراني المسلم٢هل يسترق المسلم١٥اتباع المسلم الكافر٣حمل الكافر نعش المسلم١قيام الكافر على قبر المسلم٤تعزية المسلم الذمي١ميراث المجوسي٧

الأحاديث(٤٢٥)

صفحة 1 من 9

إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا

ج6 ص108

مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ

ج6 ص9

فِي الَّذِي يُسْلِمُ : " يُؤْمَرُ فَيَغْتَسِلُ

ج6 ص10

أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ ، فَأَسْلَمْتُ

ج6 ص9

أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

ج6 ص10

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ " كَانَ مَعَهُمْ فِي الْخَيْلِ

ج6 ص108

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ

ج6 ص109

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ

ج6 ص109

لَا بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامِ الْمَجُوسِ مَا خَلَا ذَبِيحَتَهُ

ج6 ص109

لَا بَأْسَ بِأَكْلِ جُبْنِ الْمَجُوسِيِّ

ج6 ص109

مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ

ج6 ص111

لَا تُصَدِّقُوهُمْ ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ

ج6 ص111

إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا مَحَالَةَ فَانْظُرُوا مَا وَاطَى كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ

ج6 ص111

إِنَّمَا بُعِثْتُ فَاتِحًا وَخَاتِمًا

ج6 ص112

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ

ج6 ص113

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ وَأَنَا فِيكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ

ج6 ص113

كَانَ يَقُولُ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يَطْلُبُ كُتُبَ دَانْيَالَ ، وَذَاكَ الضَّرْبَ

ج6 ص114

كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، وَكِتَابُ اللهِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَحْضٌ وَلَمْ يُشَبْ

ج6 ص110

لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

ج6 ص110

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

ج6 ص109

إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا

ج6 ص82

فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ

ج6 ص82

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ ، قَالَ : " إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ

ج6 ص82

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

ج6 ص83

وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَتَلَهُ

ج6 ص115

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ

ج6 ص116

فِي " قَوْلِهِ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ

ج6 ص117

أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ

ج6 ص114

أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَانْطَلَقَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا

ج6 ص115

أَنَّ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَسَقَطَتْ

ج6 ص115

إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ قَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ

ج6 ص11

إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ

ج6 ص10

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ! إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

ج6 ص11

أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى " وَعَلَيْكُمْ

ج6 ص11

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

ج6 ص117

رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ " يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا بِدِمَشْقَ

ج6 ص117

لَا يَرَيَانِ بِمُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بَأْسًا

ج6 ص117

إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ

ج6 ص82

فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

ج6 ص82

إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ

ج6 ص117

إِنَّ اللهَ حِينَ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ عَلِمَ مَا يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ

ج6 ص118

تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج6 ص118

لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج6 ص118

فِي قَوْلِهِ : وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ قَالَ : " يَقُولُ : بِاسْمِ الْمَسِيحِ

ج6 ص118

إِذَا ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَبِيحَتَهُ ، فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ

ج6 ص118

فِي قَوْلِهِ : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قَالَ : " ذَبَائِحُهُمْ

ج6 ص119

وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ

ج6 ص119

إِذَا قَدَّمَ إِلَيْكَ الْيَهُودِيُّ طَعَامًا فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ

ج6 ص120

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

ج6 ص120

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَهُ يُهِلُّ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهُ

ج6 ص119