نكاح نساء أهل الكتاب
الأحاديث(٦)
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
ج6 ص78
طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ
ج6 ص78
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ
ج6 ص78
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ : " فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا
ج6 ص79
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً
ج6 ص79
لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ
ج6 ص79