شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
الأحاديث(٧)
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
ج6 ص129
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
ج6 ص129
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ
ج6 ص129
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ
ج6 ص129
قَالَ الثَّورِيُّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ فَقَالَ هُوَ أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا وَجَاءَ مُسلِمٌ فَقَالَ
ج6 ص130
قَالَ الثَّورِيُّ فِي نَصرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمِينَ بِشَاهِدَينِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيهِ أَلفَ دِرهَمٍ
ج6 ص130
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ
ج6 ص129