حدود أهل العهد
الأحاديث(٧)
فِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رُفِعُوا إِلَى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَا : " إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ
ج6 ص63
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ
ج6 ص62
وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ ؛ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ
ج6 ص62
أَنْ أَقِمْ لِلهِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا
ج6 ص62
إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
ج6 ص63
إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
ج6 ص63
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
ج6 ص63