عطية المسلم الكافر ووصيته له
الأحاديث(٦)
بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ
ج6 ص33
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ
ج6 ص34
أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
ج6 ص33
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ؟ قَالَ : " الْعَطَاءُ
ج6 ص33
لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
ج6 ص33
يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ
ج6 ص34