لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
الأحاديث(٤)
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَنِ الحَكَمِ عَن أَبِي عِيَاضٍ مِثلَهُ
ج6 ص85
فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ " أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ
ج6 ص84
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
ج6 ص84
بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
ج6 ص85