استحقاق المهر المسمى بالدخول
١٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها هل لها الصداق
يَبْطُلُ النِّكَاحُ ، وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
لَهَا مَا أَخَذَتْ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب النكاح — ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر
مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَرَّهُمَا
كتاب النكاح — ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : ذَلِكَ
كتاب النكاح — ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
كتاب النكاح — ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ
كتاب الرد على أبي حنيفة — النكاح من غير ولي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - قَالَهَا ثَلَاثًا
كتاب الرد على أبي حنيفة — نكاح الملاعن بعد الملاعنة
لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؛ فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا