الفهارس الموضوعية←بم يستحق المهر المسمى←استحقاق المهر المسمى بالدخول

استحقاق المهر المسمى بالدخول

١٨٧ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص216

كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص245

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَيْ مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص352

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا

فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص352

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص352

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص352

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص352

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا

كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص352

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا

يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص353

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا

كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص364

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص364

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص364

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص365

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص365

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص365

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص365

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص365

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص365

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص366

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

لَهَا الصَّدَاقُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص366

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

عرض الحديث كاملاً ←