استحقاق المهر المسمى بالدخول
١٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
باب العين — عطاء عن ابن عباس
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
باب العين — سفيان بن عوف عن عبد الله
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
باب الألف — أحمد بن يحيي الحلواني
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
باب الألف — أحمد بن يحيى الأزدي
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، لَمْ تَقْبِضْ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا
باب الميم — محمد بن علي الصائغ المكي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
باب الألف — من اسمه أحمد
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا
كتاب النكاح — من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا
كتاب النكاح — المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ
كتاب النكاح — المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ إِصْهَارِهِ
كتاب النكاح — المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ [بِهَا ] ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا
كتاب النكاح — في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِنْتًا لَهُ ، ابْنَةَ مَهِيرَةٍ ، فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةً لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
كتاب النكاح — في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا
كتاب النكاح — في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا
كتاب النكاح — في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ