نكاح الكتابيات
٨٩ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
هُوَ إِحْصَانٌ
كتاب الطلاق — باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
هُوَ إِحْصَانٌ
كتاب الطلاق — باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ
كتاب الطلاق — باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
يَعْنِي نِسَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُشْرِكَاتِ ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمْ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
أَهْلُ الْأَوْثَانِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
نُسِخَتْ وَأُحِلَّ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
يُسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ نَكَحَ يَهُودِيَّةً
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
رَأَيْتُ امْرَأَةَ حُذَيْفَةَ مَجُوسِيَّةً
كتاب النكاح — باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب النكاح — باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال
فَلَمْ يُرَخَّصْ لَنَا فِي إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب النكاح — باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال
لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَهَاهُ عَنْهَا
كتاب الحدود والديات وغيره
إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ
من اسمه عبد الله — شهر بن حوشب الشامي عن عبد الله بن عباس
نُهِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ
من اسمه عبد الله — شهر بن حوشب الشامي عن عبد الله بن عباس
نُهِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ