المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 7 · ص 177 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 14125

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

بَابُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حُرِّمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ ، وَغَيْرُ حَلَالٍ مَنْصُوصَةٍ بِالْإِحْلَالِ ، كَمَا نَصَّ حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي النِّكَاحِ ، وَاللهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِمَعْنَيَيْنِ ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ ثَالِثٌ . - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ :

المتن

لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

2 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث