شرط الإحصان النكاح الصحيح
٢٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الألف — أحمد بن عمرو الخلال المكي
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ
كتاب النكاح — ما قالوا في قوله إذا أحصن
إِذَا أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ
كتاب النكاح — ما قالوا في قوله إذا أحصن
كَانَ يَقْرَؤُهَا : فَإِذَا أُحْصِنَّ [قَالَ ] : يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
كتاب النكاح — من قال لا يحصن الرجل نكاح الحرام
لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ
كتاب النكاح — من قال لا يحصن الرجل نكاح الحرام
لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ
كتاب الحدود — من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تَزَوَّجَ
كتاب الحدود — من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج
لَا تُجْلَدُ الْأَمَةُ حَتَّى تُحْصَنَ
كتاب الحدود — من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج
إِذَا فَجَرَتِ الْأَمَةُ وَلَمْ تَكُنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ : لَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
كتاب الحدود — من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ
كتاب الحدود — فِي الرجل يسلم وقد كان أحصن فِي شركه ما عليه
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ : إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ
كتاب الحدود — فِي الرجل يسلم وقد كان أحصن فِي شركه ما عليه
إِحْصَانُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي شِرْكِهِمَا إِحْصَانٌ
كتاب الطلاق — باب هل يكون النكاح الفاسد إحصانا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةُ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ
كتاب الطلاق — باب المتعة
أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ