تحديد النصاب المسروق
٣٨٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم رضي الله عنهما
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
مسند عائشة رضي الله عنها
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مسند عائشة رضي الله عنها
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مسند عائشة رضي الله عنها
اقْطَعُوا فِي رُبُعِ الدِّينَارِ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مسند عائشة رضي الله عنها
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
مسند عائشة رضي الله عنها
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
كتاب الحدود — باب ما تقطع فيه اليد
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب الحدود — باب ما تقطع فيه اليد
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الحدود — ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب الحدود — ذكر العدد المحصور الذي استثني منه ما ذكرناه
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب الحدود — ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله أو يقوم مقامه
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب الحدود — ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه
مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَلَا نَسِيتُ الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب الحدود — ذكر صرف الدينار الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الحدود — ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب الحدود — ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا