تحديد النصاب المسروق
٣٨٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود — ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الحدود — ذكر صرف الدينار الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الحدود — من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كتاب الحدود — من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
كتاب اللقطة — باب في كم تقطع يد السارق
أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
كتاب السرقة — باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب السرقة — باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — وما روى نافع عن ابن عمر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قُوِّمَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
كتاب قطع السارق — القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب قطع السارق — القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
كتاب قطع السارق — القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب قطع السارق — القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب الحدود — أحاديث قطع يد السارق
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْطَعْ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ
كتاب الحدود — أحاديث قطع يد السارق
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ
كتاب الحدود — أحاديث قطع يد السارق
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ