ما تجب فيه الحكومة ( أرش غير مقرر )
٢٢ حديث مرتبط مباشرة · ٧ موضوع فرعي
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ ، وَلِكُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ
باب الميم — أبو عازب عن النعمان بن بشير
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ
كتاب الديات — فِي الخطأ ما هو
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
كتاب الديات — الرجل يضرب الرجل حتى يحدث
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ اخْتَصَمَا بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ضَرَبْتُهُ وَاللهِ حَتَّى سَلَحَ
كتاب الديات — من قَالَ العمد بالحديد
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ
كتاب العقول — باب اليد الشلاء
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
كتاب العقول — باب اليد الشلاء
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
كتاب العقول — باب ما لا يستقاد
لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ ، وَلَا فِي أَشْبَاهِهَا ، وَلَا فِي السَّوْطِ
كتاب العقول — باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله
أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا ، حَتَّى سَلَحَ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ
كتاب العقول — باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله
أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ
كتاب العقول — باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله
رَجُلٌ يُدْعَى ابْنُ الْعُقَابِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يَهْجُو بَنِي عَبْسٍ ، فَاخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ
كتاب العقول — باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله
قَضَى عُثْمَانُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده
إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأً إِلَّا السَّيْفَ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده
كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحَدِيدَةِ خَطَأٌ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
كتاب الحدود والديات وغيره
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ
كتاب الحدود والديات وغيره
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ
كتاب الحدود والديات وغيره
كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحَدِيدَةِ فَهُوَ خَطَأٌ