العفو عن القصاص
١٣٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ
كتاب النفقات — باب من قتل بعد أخذه الدية قال الله عز وجل "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم"
لَا أُعَافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ
كتاب النفقات — باب من قتل بعد أخذه الدية قال الله عز وجل "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم"
لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
لَا جَرَمَ وَاللهِ لَا تَخِيبُ وَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
مَنْ أُصِيبَ بِجَسَدِهِ بِقَدْرِ نِصْفِ دِيَتِهِ فَعَفَا كُفِّرَ عَنْهُ نِصْفُ سَيِّئَاتِهِ
كتاب النفقات — باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح
فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَهَبَ لَهُ ضَرْبَةَ صَفْوَانَ إِيَّاهُ
كتاب النفقات — باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح
قَدْ ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الضَّرُوبَ فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ
كتاب النفقات — باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء
قَدْ أَجَازَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَمْ يَسْأَلَا أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرُهُ
كتاب النفقات — باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب النفقات — باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
خُذَا ثُلُثَىِ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ
كتاب النفقات — باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا ، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ
كتاب الديات — باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
كتاب الديات — باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ
كتاب الديات — باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل
لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ
كتاب السير — باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام ويشبه غيره
تَأْخُذُونَ الدِّيَةَ خَمْسِينَ فِي سَفَرِنَا هَذَا ، وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا
كتاب السير — باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام ويشبه غيره
يَا عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْعِيرَ
كتاب السير — باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا
أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ