العفو عن القصاص
١٣٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — باب تحريم مكة
اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ
كتاب الديات — باب ولي العمد يأخذ الدية
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى
كتاب القسامة والقود — باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ
كتاب القسامة والقود — باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
كتاب التاريخ — ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ
الأحاديث الطوال — كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الصدقة حين بعثه إلى اليمن
إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ
كتاب الزكاة — باب كيف فرض الصدقة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ
كتاب النفقات — باب الرجل يقتل ابنه
لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ
كتاب القسامة — هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
كتاب القسامة — هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
كتاب القسامة — هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ
كتاب القسامة — ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
كتاب الزكاة — زكاة الذهب
كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَايِضُ ، وَالسُّنَنُ ، وَالدِّيَاتُ
كتاب التفسير — شرح معنى البأساء والضراء
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَالَ : هُوَ الْعَمْدُ
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — سؤال صفوان عن الأوقات المكروهة للصلاة
وَقَعَدَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَضَرَبَهُ
كتاب الجنايات — باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قتل عمدا فقود يده
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ