العفو عن القصاص
١٣٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العلم — باب كتابة العلم
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ ، أَوِ الْفِيلَ
كتاب تفسير القرآن — باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
كتاب الديات — باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
كتاب الديات — باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ
كتاب الحج — باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
كتاب الحج — باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
كتاب المناسك — باب تحريم مكة
اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ
كتاب الديات — باب الإمام يأمر بالعفو في الدم
مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الديات — باب الإمام يأمر بالعفو في الدم
أَنَّ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعَ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الديات — باب ولي العمد يأخذ الدية
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى
كتاب الديات — باب من قتل بعد أخذ الدية
لَا أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةَ
أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل
مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في العفو
مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً
كتاب القسامة والقود — باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ
كتاب القسامة والقود — باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ
كتاب القسامة والقود — باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ
كتاب القسامة والقود — باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
أبواب الديات — باب من قتل لَهُ قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ : الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
أبواب الديات — باب من قتل عمدا فرضوا بالدية
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ
أبواب الديات — باب من قتل عمدا فرضوا بالدية
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا