درء الحد بالشبهة
٢٥٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أَسُوقُ غَنَمًا
كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة
أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ ، فَأَتَتْ رَاعِيًا ، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا
كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى
كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان
وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ
كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان
فِي الَّتِي تَقُولُ غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ
كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان
أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَحَشَّمَهَا
كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان
أَنَّ أَبَا مُوسَى ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ أَتَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ نَائِمَةٌ
كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ
كتاب الطلاق — باب التعريض
إِذَا بَلَغَ فِي الْحُدُودِ لَعَلَّ وَعَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ
كتاب البيوع — باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ
كتاب اللقطة — باب في الكفر بعد الإيمان
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
كتاب اللقطة — باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع
فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ
كتاب اللقطة — باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا
كتاب اللقطة — باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
كتاب اللقطة — باب التهمة
أَنْ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ ، فَقَالَ : ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْهُ فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وِثَاقًا
كتاب اللقطة — باب من سرق ما لا يقطع فيه
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِسَارِقَيْنِ مَعَهُمَا سَرِقَتُهُمَا
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فَسَأَلَهُ : " أَسَرَقْتَ
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
يَا سَلَامَةُ ، أَسَرَقْتِ ؟ قُولِي : لَا