درء الحد بالشبهة
٢٥٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ
كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيًا خَلَفَ أَحَدُهُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " أُحْصِنْتَ ؟ " . قَالَ : نَعَمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ شَهِدَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
وَيْحَكَ ، لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
أَكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ ، عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
أَدْخَلْتَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
إِذَا حَضَرْتُمُونَا فَاسْأَلُوا فِي الْعَهْدِ جَهْدَكُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
إِذَا اشْتَبَهَ الْحَدُّ فَادْرَءُوهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ ، كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
أَنْ يُسْتَحْلَفَ مَا عَلِمَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا ، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ