تفسير سورة البقرة آية رقم 229
٤٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب
كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا
كتاب الطلاق — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
فِي قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
كتاب الطلاق — جامع الطلاق
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ
كتاب الطلاق — من كان لا يرى الخلع طلاقا
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ
كتاب الطلاق — من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
اقْرَأِ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، هِيَ الثَّالِثَةُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ
كتاب الطلاق — باب الطلاق مرتان
التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ
كتاب الطلاق — باب الطلاق مرتان
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي
كتاب الطلاق — باب الطلاق مرتان
لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ ، مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — باب ما يحل من الفداء
يَقُولُ مَا قَالَ اللهُ : أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ إِذَا ارْتَجَعَهَا ( قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا