تفسير سورة البقرة آية رقم 229
٤٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل
إِنِّي أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
كتاب الرجعة
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا يُقَالُ : إِصْلَاحُ الطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ
كتاب الرجعة
وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ
كتاب الرجعة
كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا
كتاب الإيلاء — باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ
كتاب العدد — باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها
أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ
كتاب النكاح — باب المرأة تظاهر
الْخُلْعُ فُرْقَةٌ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - هِيَ الثَّالِثَةُ
كتاب الطلاق — نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ
كتاب التفسير — شأن نزول آية الطلاق مرتان
كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه — قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قَالَ اللهُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه — قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس
يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثُ
من اسمه عبد الله — يزيد بن أبي سعيد النحوي عن عكرمة
كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ الَّذِي نَحَلَهَا وَغَيْرِهِ
من اسمه عبد الله — يزيد بن أبي سعيد النحوي عن عكرمة
وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الوليمة — باب عدد الطلاق
إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الخلع
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا