تقدير العطايا من واجبات الإمام
٤٠٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب السير — ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية
لَا ، وَلَكِنِّي أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِهِمْ
كتاب السير — ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية
لَا ، بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَيَّ
كتاب السير — ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلا كان أو كثيرا
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ ، أَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ
كتاب السير — ما قالوا في الوالي أله أن يقطع شيئا من الأرض
وَأَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ
كتاب السير — ما قالوا في الوالي أله أن يقطع شيئا من الأرض
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخْلٌ
كتاب السير — ما قالوا في الوالي أله أن يقطع شيئا من الأرض
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ
كتاب السير — سهم ذوي القربى لمن هو
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْسِمْهُ حَيَاتَكَ ، كَيْ لَا يُنَازِعَنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ
كتاب البعوث والسرايا — في أمر القادسية وجلولاء
أُتِيَ عُمَرُ مِنْ جَلُولَاءَ بِسِتَّةِ آلَافِ أَلْفٍ ، فَفَرَضَ الْعَطَاءَ
كتاب الزهد — ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الزهد
إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ
كتاب الأوائل — أول من أظهر إسلامه
إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
كتاب الأوائل — أول من خضب بالسواد
أَنَّ عُمَرَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْأُعْطِيَةَ
كتاب الزكاة — باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ : " هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ
كتاب الزكاة — باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ
كتاب الجهاد — باب الفرض
عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً
كتاب الطلاق — باب اللقيط
أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَاهُ فَاتَّهَمَهُ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا
كتاب الشهادات — باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
إِنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا
كتاب الولاء — باب ولاء اللقيط
أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ بِهِ فَاتَّهَمَهُ عُمَرُ
كتاب الوصايا — الرجل يعطي ماله كله
يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
كتاب الجامع — باب الديوان
فَلَمْ يَقْبَلْ عَطَاءً وَلَا دِيوَانًا حَتَّى مَاتَ
كتاب الجامع — باب الديوان
يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِهِ غَيْرِي ، فَقَالَ : " خُذْهُ يَا عُمَرُ ، فَإِمَّا إِنْ تَتَمَوَّلَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ