الولاء للمعتق

٤٢٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داود
ج3 ص86

كتاب الفرائض — باب في الولاء

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج4 ص32

كتاب العتق — باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكتابة

ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج4 ص33

كتاب العتق — باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكتابة

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج4 ص35

كتاب العتق — باب في العتق على شرط

كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : أُعْتِقُكَ ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص534

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ - أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج3 ص624

أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج4 ص5

أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص524

كتاب الزكاة . — باب إذا تحولت الصدقة

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص680

كتاب الطلاق — باب خيار الأمة

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص680

كتاب الطلاق — باب خيار الأمة

كُلُوهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص680

كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر

أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص681

كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص681

كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك

ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص681

كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك

الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص682

كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك

اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص902

كتاب البيوع — باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط

أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ . قَالَتْ : فَأَعْتَقْتُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص902

كتاب البيوع — باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط

اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص902

كتاب البيوع — باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص905

كتاب البيوع — باب بيع المكاتب

ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص905

كتاب البيوع — باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ - فَفَعَلَتْ

عرض الحديث كاملاً ←