الولاء للمعتق
٤٢٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — باب في الولاء
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
كتاب العتق — باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكتابة
ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العتق — باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكتابة
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العتق — باب في العتق على شرط
كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : أُعْتِقُكَ ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ - أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
كتاب الزكاة . — باب إذا تحولت الصدقة
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة
كُلُوهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب البيوع — باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ . قَالَتْ : فَأَعْتَقْتُهَا
كتاب البيوع — باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب البيوع — باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب البيوع — باب بيع المكاتب
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب البيوع — باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ - فَفَعَلَتْ