الولاء للمعتق
٤٢٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ - أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَخَيَّرَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ
كتاب الفرائض — باب بيع الولاء
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب العين — علي بن عبد العزيز
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا
كتاب الولاء — باب بيع الولاء وهبته
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
كتاب الولاء — باب من أعتق عبدا له سائبة
أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَتِ : اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ
كتاب البيوع
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا
كتاب العتق — العتق على الشرط
أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ
من اسمه عبد الله — سماك بن حرب عن عكرمة
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
من اسمه عبد الله — قتادة بن دعامة السدوسي عن عكرمة
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ