الولاء للمعتق

٤٢٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص337

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص337

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص337

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص338

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص338

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص338

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص338

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

اشْتَرِيهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج10 ص338

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج10 ص339

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص341

كتاب المكاتب — باب ميراث المكاتب وولائه

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص341

كتاب المكاتب — باب ميراث المكاتب وولائه

فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَيُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص341

كتاب المكاتب — باب ميراث المكاتب وولائه

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص416

كتاب البيوع

ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج3 ص417

كتاب البيوع

اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص450

كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح

أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزار
ج12 ص200

مسند عبد الله بن عمر

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزار
ج12 ص201

مسند عبد الله بن عمر

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزار
ج12 ص290

مسند عبد الله بن عمر — من حديث سالم عن ابن عمر

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزارضعيف
ج14 ص390

تتمة مرويات أبي هريرة — الوليد بن رباح عن أبي هريرة

حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ ، وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزار
ج17 ص277

تتمة مرويات أبي هريرة — قتادة

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ

عرض الحديث كاملاً ←