الولاء للمعتق
٤٢٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الولاء — باب من والى رجلا أو أسلم على يديه
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ
كتاب الولاء — باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الولاء — باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما
اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الولاء — باب من أعتق عبدا له سائبة
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الولاء — باب من أعتق عبدا له سائبة
أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَتِ : اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ
كتاب الولاء — باب من أعتق عبدا له سائبة
كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا سَلْمَى بِنْتُ يَعَارٍ أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الولاء — باب من أعتق عبدا له سائبة
فَدَعَا أَبِي وَدِيعَةَ بْنَ خِدَامٍ وَكَانَ وَارِثَ سَلْمَى بِنْتِ يَعَارٍ فَقَالَ : هَذَا مِيرَاثُ مَوْلَاكُمْ فَخُذُوهُ
كتاب الولاء — باب من أعتق عبدا له سائبة
أَنَّ طَارِقًا أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَمَاتَ السَّائِبَةُ وَتَرَكَ مَالًا فَرُفِعَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ إِلَى طَارِقٍ فَعَرَضَ مَالَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى طَارِقٌ
كتاب الولاء — باب من استحب من السلف رضي الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِمَالِ مَوْلًى كَانَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ فَيُلْحِقُونَهَا بِهِ أَيْ يُعْتِقُونَهَا
كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ مِنَ الْعَصَبَةِ
كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ
كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا
كتاب الولاء — باب ما جاء في جر الولاء
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ
كتاب الولاء — باب ما جاء في جر الولاء
أَنَّهُمَا اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ فِي هَذَا
كتاب الولاء — باب ما جاء في جر الولاء
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً لُعْسًا ظُرَفَاءَ فَأَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ
كتاب الولاء — باب ما جاء في جر الولاء
أَنَّ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً أَعْجَبَهُ حَالُهُمْ
كتاب المكاتب — باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةً
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ