رجوع الأب والأم في الهبة للولد
٩٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نُحْلًا ، فَبَانَ بِهِ الِابْنُ ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ ، فَالِابْنُ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا
كتاب البيوع والأقضية — من كره الرجوع في الهبة
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ
كتاب الوصايا — في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ
كتاب الوصايا — في التفضيل في النحل
أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا
كتاب الوصايا — باب النحل
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي
كتاب المواهب — باب الهبات
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
كتاب المواهب — باب العائد في هبته
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ، إِلَّا الْوَالِدَ
كتاب المواهب — باب العائد في هبته
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ
كتاب المواهب — باب العائد في هبته
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ نَاقَةً
كتاب الصدقة — باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ
كتاب الهبات — باب شرط القبض في الهبة
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا
كتاب الهبات — باب يقبض للطفل أبوه
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي
كتاب الهبات — باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا
كتاب الهبات — باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ
كتاب الهبات — باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا
كتاب الهبات — باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، قَالَ : " أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَارْدُدْهُ
كتاب الهبات — باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ هِبَةٌ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ
كتاب الهبات — باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيهُ وَلَدَهُ
كتاب الهبات — باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً