الفهارس الموضوعية←شروط صحة بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس←كون العقد حالا عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

كون العقد حالا عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

٢٠٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن النسائيصحيح
ج1 ص889

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص889

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص891

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص891

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب

بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص892

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص892

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص362

أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص363

أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص365

أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص368

أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص914

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص917

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص917

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص920

كتاب البيوع — ما جاء في الصرف

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص943

كتاب البيوع — ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِرًا ، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا ، إِلَى أَجَلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص943

كتاب البيوع — ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص60

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص86

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص107

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج2 ص2017

مسند أبي هريرة رضي الله عنه

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←