كون العقد حالا عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية
٢٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يُشَفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
فِي الْحَيَوَانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
فِي الْحَيَوَانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ : لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ
مسند البصريين رضي الله عنهم — حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
مسند البصريين رضي الله عنهم — حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن الصرف
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ