ما يجري فيه الربا من الأجناس المنصوص عليها (النقدان والبر والشعير والتمر والملح)
٣١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ ، أَوْ فِي فِضَّةٍ
كتاب البيوع — ما جاء في الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
ائْتِنَا بِطَعَامٍ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أَنَّ صَاحِبَ التَّمْرِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فَأَنْكَرَهَا
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أَنَّى لَكُمْ هَذَا التَّمْرُ