ما يجري فيه الربا من الأجناس المنصوص عليها (النقدان والبر والشعير والتمر والملح)
٣١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ
كتاب البيوع — باب بيع الدينار بالدينار
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — باب بيع الدرهم بالدرهم
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — باب بيع الدرهم بالدرهم
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب
بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ
أبواب التجارات — باب من قال لا ربا إِلَّا فِي النسيئة
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا
أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — ما يكره من بيع التمر
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ
كتاب البيوع — ما يكره من بيع التمر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ