الفهارس الموضوعية←ما يجري فيه الربا←ما يجري فيه الربا من الأجناس المنصوص عليها (النقدان والبر والشعير والتمر والملح)

ما يجري فيه الربا من الأجناس المنصوص عليها (النقدان والبر والشعير والتمر والملح)

٣١٧ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص524

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص888

كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص888

كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص889

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص889

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص890

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص891

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص891

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب

بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص363

أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص366

أبواب التجارات — باب من قال لا ربا إِلَّا فِي النسيئة

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص914

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج5 ص2291

مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج10 ص5368

مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص385

كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص391

كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص392

كتاب البيوع — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج9 ص111

باب العين — خطبة ابن مسعود ومن كلامه

وَيْلَكُمْ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ ، لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَشْتَرُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، وَلَا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج20 ص447

باب الميم — معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ : مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج1 ص105

باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج11 ص466

كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←